[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...
right]
جاء في صحيح مسلم عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلَى اِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.
وثبت في سنن النسائي عن عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا .
فالحديثان يثبتان الإشارة والتحريك للسبابة ، واختلف العلماء في صفة تحريك السبابة ، والذي يظهر لي أنه يحركها خفيفا من الأعلى إلى الأسفل دون أن يخفضها خفضا كثيرا إلى أن تصل إلى الفخذ ، وهذا أقرب ، ويكون جمعا بين الإشارة والتحريك ، وعلى كل حال فلم يثبت - فيما أعلم - دليل صحيح صريح في صفة التحريك ، والأمر فيها واسع ولله الحمد .
أما متى يكون التحريك ، فالظاهر من الحديث أنه يحركها من أول التشهد إلى نهايته ، لأن ( يحركها ) فعل مضارع ، وهو يدل على الحال والاستقبال والاستمرار على الفعل . والله أعلم . [/right]